الشيخ محمد باقر الإيرواني

367

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

لا تجب الفطرة عليه أو اخراجها عنه لصحيح معاوية بن عمّار : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر . وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا » « 1 » . وقت الوجوب المشهور ابتداء وقت الوجوب بغروب ليلة العيد وانتهاؤه بزوال يومه لمن لم يصلّ صلاة العيد . وقيل بأن الابتداء طلوع الفجر . ومع عزلها في الوقت المذكور يجوز تأخير دفعها لغرض عقلائي . ومع عدم الدفع والعزل إلى الزوال تدفع بعد ذلك بنيّة القربة المطلقة . ويجوز تقديم دفعها من بداية الشهر . ومع عزلها تتعيّن . والمستند في ذلك : 1 - اما بالنسبة إلى وقت الوجوب فهناك أمور ثلاثة ينبغي التفرقة بينها إذ : تارة يبحث متى يلزم اجتماع شرائط الوجوب ؟ هل عند الغروب أو عند طلوع الفجر ؟ وأخرى يبحث متى يبتدئ الوجوب ؟ هل يبتدئ عند الغروب أو عند الطلوع ؟ وتظهر الثمرة في من مات ما بين الفترتين ، فعلى الغروب يلزم اخراجها عنه بخلافه على الطلوع .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 .